الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام سلامة المنتجات

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام سلامة المنتجات • الباب الثاني أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 37
تراعى المبادئ الآتية عند تطبيق أحكام النظام: 1- عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة، التي توضع أو تعرض في الأسواق، فيما يتصل بالإلزام باللوائح الفنية. 2- تناسب المتطلبات والإجراءات التصحيحية والعقوبات التي تقرر وفقًا للنظام مع شدة الخطر وخطورة المخالفة. 3- التنسيق الفعال والتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة بتطبيق النظام. 4- الشفافية في تطبيق أحكام النظام، وإشراك جميع أصحاب المصالح.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام