المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام سلامة المنتجات • الباب الثالث التزامات السلامة العامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 37
1- يكون المنتج آمنًا إذا كان استخدامه -في ظل ظروف الاستخدام العادية- لا يمثل خطرًا، أو يمكن أن تنشأ عنه مخاطر مقبولة ومتوافقة مع مستويات السلامة المحددة -التي تضمن المحافظة على سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة- وتوافر فيه جميع المتطلبات الأساسية وكان متوافقاً مع اللوائح الفنية. 2- في حال عدم وجود متطلبات أساسية أو لوائح فنية ذات صلة، فإن المنتج يُعد آمنًا إذا كان مطابقًا للمواصفات السعودية -في حال توافرها- أو للمواصفات الإقليمية أو الدولية ذات الصلة.