المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام سلامة المنتجات • الباب الثالث التزامات السلامة العامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 37
يجب على كل من الصانع والممثل المعتمد والمستورد -المسؤول عن وضع المنتج في الأسواق- ما يأتي: 1- التأكد من أن المنتج آمن أو يفترض أنه آمن. 2- التأكد من أن المنتج يتوافق تمامًا مع أحكام اللوائح الفنية والمتطلبات التي تنطبق على المنتج، بما في ذلك المتطلبات الأساسية. 3- تقييم المخاطر المحتملة في المنتج تقييمًا كافيًا لتمكين نفسه من اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. وتحدد إجراءات عمليات تقييم المخاطر وفقًا للوثائق الإرشادية الصادرة من الهيئة. 4- تقديم ما يثبت أن المنتج آمن عند طلب الجهات المختصة، بما في ذلك مطابقته -عند الاقتضاء- للوائح الفنية أو المواصفات ذات الصلة، والإجراءات التصحيحية التي اتُّخذت لضمان سلامة المنتج. وتحدد اللوائح مسؤوليات وواجبات كل من الصانع والممثل المعتمد والمستورد وفقًا لما جاء في حكم هذه المادة.