المادة العاشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة • (الفصل الرابع) البرامج الاجتماعية
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 10 من 40
تحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات الخاصة باعتماد وتطوير البرامج الاجتماعية والإشراف عليها.