الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

المادة الخامسة عشرة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة • (الفصل الرابع) البرامج الاجتماعية
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 15 من 40
يشترط لقبول الشخص ذي الإعاقة في برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية الحكومية، الآتي: 1- أن يكون من ذوي الإعاقة الشديدة ممن لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم لأداء المهمات الحياتية اليومية بحسب تقييم الإعاقة المعتمد. 2- ألا يوجد مقدم رعاية متفرغ له بالمنزل. 3- أن يثبت البحث الاجتماعي مناسبة تقديم البرنامج له وفق المعايير المحددة في القواعد التنفيذية.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرةالمادة السادسة عشرة
عرض كل مواد النظام