المادة الثامنة عشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة • (الفصل الرابع) البرامج الاجتماعية
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 18 من 40
تحدد القواعد التنفيذية ضوابط صرف واستحقاق الشخص ذي الإعاقة للأجهزة المساعدة على أن يراعي الآتي: 1- أن يكون مستحقاً للجهاز بناءً على تقييم الإعاقة. 2- أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين. 3- ألا يكون مستفيداً من الإقامة في أي خدمة إيوائية حكومية أو على نفقة الدولة داخل المملكة أو خارجها لمدة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً في السنة الواحدة. 4- ألا تصرف له الأجهزة المساعدة من أي جهة حكومية أخرى.