المادة الثانية
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة • (الفصل الثاني) تقييم الإعاقة
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 2 من 40
تعمل الوزارة في سبيل تنفيذ أحكام اللائحة وقواعدها التنفيذية على ما يلي: 1- تطوير قاعدة البيانات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. 2- اعتماد طرق تقييم الإعاقة التي يحدد على أساسها المستوى الملائم من البرامج للأشخاص ذوي الإعاقة.