الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

المادة العشرون

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة • (الفصل الخامس) تقديم البرامج
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 20 من 40
1- إذا كان الأشخاص ذوو الإعاقة في المنشأة من الجنسين، فعلى المنشأة فصل الخدمات المقدمة للذكور عن الخدمات المقدمة للإناث فصلًا تامًا، مع توفير القوى التشغيلية اللازمة لذلك. 2- يحدد الوزير بالاتفاق مع وزير العدل العمر الذي لا يجوز فيه لأي من الجنسين خدمة الجنس الآخر. ويجوز للوزير استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من الذكور ممن تثبت تقاريرهم الطبية -المعتمدة من لجنة طبية من أطباء استشاريين من ذوي الاختصاص- وجود مشكلة نمائية تمنعهم من النضج الجسدي للوصول إلى مرحلة البلوغ.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرةالمادة الحادية والعشرون
عرض كل مواد النظام