الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

المادة الثالثة والعشرون

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة • (الفصل الخامس) تقديم البرامج
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 23 من 40
تتحمل الدولة تكاليف البرامج الاجتماعية والمهنية -تحملاً كاملاً أو جزئيّاً- للشخص ذي الإعاقة في المنشآت غير الحكومية عند تعذر إلحاقه بالمنشآت الحكومية، وفق الضوابط التالية: 1- أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين. 2- ألا يكون مصابًا بأمراض سارية أو معدية أو باضطرابات نفسية تشكل خطراً على نفسه أو الآخرين. 3- ألا يكون غير مستقر صحيّاً ممن يحتاج إلى رعاية صحية تحول دون استفادته من هذه البرامج. 4- أن تنطبق عليه شروط القبول بالبرامج بحسب أنواعها. 5- ألا يكون موظفًا في القطاع العام أو القطاع الخاص.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرونالمادة الرابعة والعشرون
عرض كل مواد النظام