المادة السادسة والعشرون
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة • (الفصل الخامس) تقديم البرامج
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 26 من 40
للوزارة -في حال امتناع الشخص ذي الإعاقة- الاستعانة بالجهات الحكومية ذات العلاقة لتنفيذ إجراءات الخروج من البرنامج بعد انتهائه أو انتفاء شروط القبول عنه، وكذلك تنفيذ إجراءات الإحالة المذكورة في المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة.