الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

المادة الثالثة والثلاثون

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة • (الفصل السادس) حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 33 من 40
تحدد القواعد التنفيذية ضوابط صرف المكافأة المالية الشهرية اعتبارًا من تاريخ الالتحاق بالبرامج المهنية بما في ذلك ما يتصل بالإجازات، وضوابط إيقاف الصرف للمتعثرين في البرامج.
عرض على BOE
المادة الثانية والثلاثونالمادة الرابعة والثلاثون
عرض كل مواد النظام