المادة الرابعة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة • (الفصل الثالث) البرامج المهنية
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 4 من 40
تعتمد الوزارة ملاءمة البرامج المهنية بحسب أنواع الإعاقات وشدتها، وتحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات اللازمة لذلك، على أن يراعى الآتي: 1- أن يكون البرنامج المهني معتمدًا من الجهة الحكومية المختصة ويساهم في تمكين الشخص ذي الإعاقة من العمل والكسب المشروع. 2- ألا تتجاوز مدة البرنامج المهني (ثلاث) سنوات. 3- تهيئة البيئة المناسبة والترتيبات التيسيرية لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشأة التدريبية. 4- أن تكون هناك معايير واضحة لاجتياز البرنامج المهني.