المادة الأولى
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة • قرار مجلس الوزراء رقم 93 بتاريخ 10 / 6 / 1420
لوائح وما في حكمهاساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 1 من 14
تُقدَّم خدمات المُعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة- ويُشار إليهم فيما بعد بالمُعتمرين- من قِبَل مؤسسات أو شركات سعودية، بما فيهم الطوائف التي تقوم بخدمة الحُجاج أو أحد أعضاء هذه الطوائف، بعد الحصول على سجِل تجاري وِفق ما تقضي به الأنظِمة والتعليمات دون استثناء، وبعد الحصول على الترخيص اللازِم من وزارة الحج.