الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة • قرار مجلس الوزراء رقم 93 بتاريخ 10 / 6 / 1420
لوائح وما في حكمهاساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 3 من 14
تلتزم المؤسسة أو الشركة المُرخص لها بما يأتي: 1- أن تقوم بخِدمة المُعتمرين بأمانة وإخلاص، وأن تؤدي خدماتِها وِفقًا لأحكام هذا التنظيم. 2- أن يكون مُديرها العام ورؤساء فروعِها والمُشرفون على مجال الخدمات بِها على الأقل سعوديين حسني السيرة والسلوك. 3- أن يكون لها مكتب في كل من مكة المُكرمة والمدينة المنورة وجدة.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام