الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مادة (10) : اشتراطات التقارير وحفظ السجلات الخاصة بالمنتج

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 14 / 9 / 1426
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 10 من 23
1- على منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة الالتزام بتوفير تقارير حول كافة الجوانب المتعلقة بنفايات الرعاية الصحية الخطرة؛ مثل بيانات الإنتاج والتخزين والنقل والمعالجة. 2- تزويد الجهات المختصة بنسخة من هذه التقارير بشكل دوري بحسب ما تحدده هذه الجهات.
عرض على BOE
مادة (9) : اشتراطات المنتج عند نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة خارج الموقعمادة (11) : ترخيص النقل خارج المنشأة
عرض كل مواد النظام