مادة (22) : التشريعات والنظم الوطنية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 14 / 9 / 1426
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 22 من 23
يعتبر هذا النظام الحد الأدنى من التشريعات والنظم الوطنية المتعلقة بالإدارة السليمة لنفايات الرعاية الصحية الخطرة.