الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مادة (6) : اشتراطات وضع الملصقات

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 14 / 9 / 1426
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 6 من 23
1- على منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة وضع بطاقات لاصقة أو الطباعة على حاويات وأكياس النفايات قبل نقلها إلى موقع التخزين داخل المنشأة الصحية أو وحدة المعالجة، على أن تحتوي هذه الملصقات على المعلومات التالية: 1 - 1- اسم منتج النفايات (اسم المنشأة(. 1 - 2- اسم الموقع)القسم أو الجناح(. 1 - 3- نوع النفايات المنتجة حسب التصنيف المذكور في المادة)4). 1 - 4- وزن وكمية النفايات المخزونة في الحاوية أو الكيس. 1 - 5- وقت وتاريخ التجميع. 1 - 6- وقت وتاريخ النقل. 2- أن تكون الملصقات الموضوعة على الحاويات والأكياس بحجم مناسب وبحبر ثابت ومقاومة للماء. 3- وضع شعار النفايات الحيوية الخطرة على الحاويات أو الأكياس – حسب ما هو موضح في الملحق رقم (5).
عرض على BOE
مادة (5) : اشتراطات فرز (فصل) وتعبئة نفايات الرعاية الصحية الخطرةمادة (7) : اشتراطات الجمع والنقل داخل المنشأة الصحية
عرض كل مواد النظام