المادة السادسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 146 بتاريخ 16 / 5 / 1422
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 6 من 8
يعاقب كل من يخالف ما ورد في الفقرة (ب) من المادة الخامسة، بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال وفق المادة الرابعة من هذا النظام. ويمكن التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه.