الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية

المادة الثامنة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 146 بتاريخ 16 / 5 / 1422
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 8 من 8
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشر، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
عرض على BOE
المادة السابعة:
عرض كل مواد النظام