الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار

(المادة الأولى)

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 2 / 4 / 1432
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 1 من 6
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين (المملوكين بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون ) باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أية دولة عضو بإحدى طرق التملك المقررة قانونًا (نظامًا) أو بالوصية أو الميراث، ويعاملون في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار.
عرض على BOE
(المادة الثانية)
عرض كل مواد النظام