الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار

(المادة الثالثة)

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 2 / 4 / 1432
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 3 من 6
يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت، أما إذا كان أرضا فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، ويجوز استثناء التصرف فيها قبل ذلك بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة في الدولة.
عرض على BOE
(المادة الثانية)(المادة الرابعة)
عرض كل مواد النظام