المادة السادسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام معالجة المنشآت المالية المهمة • الفصل السادس: صلاحيات الجهة المختصة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 26 من 38
للجهة المختصة تحديد طريقة تنفيذ عقود التمويل الجديدة التي تبرمها المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، ويشمل ذلك تحديد طريقة تنفيذ ما يأتي: 1- الالتزام بالسداد أو بالتسليم، أو الالتزام بالتسلم أو بقبول السداد. 2- الإنهاء أو التعجيل. 3- المقاصة أو سداد التسوية المتفق عليها. 4- تحديد حالات إلغاء أي من المعاملات الصورية أو الاحتيالية التي تسبق اضطراب المنشأة المالية المهمة. 5- التنفيذ على الضمانات.