المادة الخامسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام معالجة المنشآت المالية المهمة • الفصل الثاني: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 38
تنظم اللوائح التنفيذية العلاقة بين البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات المعالجة على المجموعة المالية التي يكون ضمن أعضائها منشآت مالية تخضع لإشراف المؤسسة ومنشآت مالية أخرى تخضع لإشراف الهيئة.