المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها • قرار مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 1442/3/3هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 13 من 15
يرفع المركز إلى مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.