الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها • قرار مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 1442/3/3هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 4 من 15
يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية: 1- وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والإجراءات والضوابط اللازمة فيما يتعلق بأهدافه. 2- وضع القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمقدمي الخدمة. 3- الترخيص لمقدمي الخدمة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم عند مخالفة الأنظمة أو الإخلال بالتزاماتهم. 4- الإشراف والرقابة على أعمال مقدمي الخدمة من خلال التقييمات الدورية لهم. 5- التعاقد مع مقدمي الخدمة وفقاً للإجراءات النظامية، لتقديم الوسائل الوقائية والعلاجية للنباتات والحيوانات. 6- التدخل السريع لتقديم العلاج اللازم فيما يتعلق بالآفات والأمراض الحيوانية، عند عدم وفاء مقدم الخدمة بالتزاماته أو عند عدم وجود مقدم خدمة. 7- الكشف الدوري لضمان عدم تفشي الآفات وتقصي الأمراض الحيوانية، بالتعاون مع الجهات المختصة. 8- تطوير تقنيات الوقاية والمكافحة، واعتمادها. 9- تطوير قاعدة بيانات للمعلومات عن الآفات والأمراض الحيوانية وانتشارها، وتحديثها، والعمل على توفيرها لأصحاب المصلحة حسب السياسات المعتمدة. 10- تنظيم عملية الحد من انتشار الآفات والأمراض الحيوانية والإشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 11- وضع خطط الطوارئ المتعلقة بالآفات والأمراض الحيوانية، والإشراف على تنفيذها. 12- تحديد الآفات والأمراض الحيوانية المحتملة ومدى تأثيرها وضررها الاقتصادي، وحصرها، وتحديثها، ونشرها في قائمة الآفات والأمراض الحيوانية. 13- متابعة تحركات الآفات والأمراض الحيوانية بالدول المجاورة وخلال مواسم الهجرة، واتخاذ التدابير اللازمة، وإصدار الإنذارات المبكرة عنها. 14- الحصول من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاته وما يحتاج إليه لأداء مهماته. 15- تقديم الخدمات الفنية والاستشارية في مجال مكافحة الآفات والأمراض الحيوانية. 16- إصدار جميع التقارير والإحصائيات الدورية والسنوية الخاصة بالآفات والأمراض الحيوانية بعد التنسيق مع الوزارة. 17- إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات والحملات التوعوية في شأن مكافحة الآفات والأمراض الحيوانية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 18- إبرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات - وفق الإجراءات النظامية المتبعة - مع الهيئات المحلية الحكومية والجهات غير الحكومية من الشركات والمؤسسات، للاستفادة من أفضل التقنيات والأنظمة والبحوث والدراسات في المجالات المتعلقة بمكافحة الآفات والأمراض. 19- أي اختصاص آخر - يقره المجلس - ذي صلة بأهداف المركز.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام