الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها

المادة السادسة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها • قرار مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 1442/3/3هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 6 من 15
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنته أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي: 1- إقرار الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والإجراءات والضوابط ذات العلاقة بأهداف المركز. 2- إقرار هيكل المركز التنظيمي. 3- إقرار اللوائح المالية، بالاتفاق مع وزارة المالية. 4- إقرار اللوائح الإدارية والفنية، بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالأحكام ذات الأثر المالي الواردة فيها. 5- تحديد المقابل المادي لخدمات مقدمي الخدمة. 6- تحديد المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الخدمات والتراخيص التي يقدمها. 7- الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 8- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تقدم للمركز. 9- تشكيل فرق العمل واللجان من أعضاء المجلس أو من غيرهم، وتحديد اختصاصاتها. وللمجلس تفويض أي من اختصاصاته أو بعضها إلى من يراه من المسؤولين في المركز وفق ما يقتضيه سير العمل.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام