المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المؤسسة العامة للري • قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1447/1/13هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 11 من 16
1- تكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.