المادة السابعة عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > تنظيم هيئة حقوق الإنسان • قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8 / 8 / 1426
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 17 من 19
1- يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، ويصرف منها وفقاً لتعليمات ميزانية الدولة، وتتكون أموال الهيئة من: أ - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. ب - الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها. ج - الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها الهيئة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الهيئة. د - الموارد الأخرى التي يقرر مجلس الهيئة إضافتها إلى أموال الهيئة. 2- تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي مع نهايتها. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.