المادة الثانية:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > تنظيم هيئة حقوق الإنسان • قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8 / 8 / 1426
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 2 من 19
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال التام في ممارسة مهماتها المنصوص عليها في هذا التنظيم، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في مناطق المملكة.