المادة الخامسة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الحماية من الإيذاء • مرسوم ملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 5 من 17
1- لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية. ويلتزم موظفو الوزارة وكل من يطلع - بحكم عمله - على معلومات عن حالات الإيذاء؛ بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه من معلومات. 2- يساءل تأديبياً - وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً - كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل في القطاع الأهلي، يخالف أياً من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء الواردة في هذا النظام.