الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم صندوق النفقة

المادة الأولى

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > تنظيم صندوق النفقة • قرار مجلس الوزراء
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 1 من 17
لأغراض هذا التنظيم؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: التنظيم: تنظيم صندوق النفقة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للتنظيم. الصندوق: صندوق النفقة. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. النفقة: المال الواجب على الشخص إنفاقه على من يستحقه شرعاً. المستفيد: من يستحق النفقة وفقاً لأحكام التنظيم.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام