المادة السادسة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > تنظيم صندوق النفقة • قرار مجلس الوزراء
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 16 من 17
يصدر المجلس اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور التنظيم.