المادة الثامنة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مكافحة الغش التجاري • الفصل الرابع العقوبات
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 18 من 30
يعاقب بغرامة لا تزيد على (1. 000. 000) مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معًا – في الحالتين الآتيتين: 1- إذا اقترن فعل الخداع - أو الشروع فيه - باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيحة. أو كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان. 2- إذا ارتكبت أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد (الثالثة(و)السابعة(و)التاسعة) من هذا النظام.