الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة الغش التجاري

المادة الثانية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مكافحة الغش التجاري • الفصل الثاني المخالفات
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 30
يعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من: 1- خدع - أو شرع في الخداع - بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: أ - ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية. ب - مصدر المنتج. ج - قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار. 2- غش - أو شرع - في غش المنتج. 3- باع منتجًا مغشوشًا، أو عرضه. 4- حاز منتجًا مغشوشًا بقصد المتاجرة. 5- صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها. 6- استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز - أو تحضير - ما يكون معدًّا للبيع من المنتجات. 7- عبأ منتجًا، أو حزمه، أو ربطه، أو وزعه، أو خزنه، أو نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة. 8- استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها. 9- استورد منتجًا مغشوشًا.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام