المادة الخامسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مكافحة الغش التجاري • الفصل الثالث الضبط والتحقيق والمحاكمة
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 30
يتولى موظفون من الوزارة، ووزارة الشئون البلدية والقروية، والهيئة العامة للغذاء والدواء– يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم– مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، ويعدون من مأموري الضبط القضائي، ويكونون تحت مسؤولية وإشراف الوزارة.