المادة الثالثة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة) • 1398 هـ
لوائح وما في حكمهاجاري العمل على النظامالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 9
على كل من المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة السابقة ان تقدم للديوان كافة الإيضاحات والبيانات والمستندات التي يرى انها ضرورية ولازمة للقيام – باختصاصاته على الوجه الأكمل، وان تزود الديوان بنسخة كاملة من: 1- نظامها الأساسي وانظمتها ولوائحها المالية والمحاسبية وصلاحيات مجلس الإدارة والمديرين وما قد يطرا على ذلك من تعديلات. 2- حسابها الختامي المنصوص عليه في نظامها وتقرير مجلس الإدارة او المدير العام عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على الأقل. وعلى مراقبي حساباتها تزويد الديوان ببرنامج الفحص والمراجعة الذي يقوم بتطبيقه وما قد يطرأ عليه من تعديل في حينه وبصورة من تقريره عن الحسابات الختامية وما قد يكون قد كشفه من مخالفات واخطاء وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الاقل.