الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة) • 1398 هـ
لوائح وما في حكمهاجاري العمل على النظامالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 9
فيما يتعلق بالمؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة او الهيئات والمؤسسات العامة باقل من (%25) من رأسمالها، تكون الرقابة على حساباتها وفق ما يرد في انظمتها الأساسية من احكام وما ينص عليه نظام الشركات وأية انظمة اخرى يتم صدورها بهذا الخصوص ويتوجب على تلك الجهات موافاة الديوان بنسخة كاملة من حسابها الختامي المنصوص عليه في نظامها وتقرير مجلس الادارة او المدير العام عن نشاطها ومركزها المال عن السنة المالية المنقضية وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين بثلاثين يوما عل الاقل حتى يتمكن الديوان من تزويد ممثلي الدولة في اجتماعات هذه الجمعيات بملاحظاته على تلك الحسابات والتقارير.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام