المادة السابعة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة) • 1398 هـ
لوائح وما في حكمهاجاري العمل على النظامالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 9
لرئيس ديوان المراقبة العامة ان يطلب من الجهات المختصة اجراء التحقيق اللازم وتوقيع العقوبات المناسبة على كل من يتبين انه اخفى بسوء نية معلومات بقصد عدم تمكين الديوان من أداء مهامه المنصوص عليها في هذه اللائحة او ارتكب مخالفة مالية للقواعد المنصوص عليها في أنظمة ولوائح المؤسسات الخاصة والشركات الخاضعة لرقابته من شأنها احداث تغيير في مركزها المالي.