المادة التاسعة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة) • 1398 هـ
لوائح وما في حكمهاجاري العمل على النظامالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 9
يعمل بأحكام هذه اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.