المادة العشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام الإيداع في المخازن العامة • قرار مجلس الوزراء رقم 113 بتاريخ 9 / 5 / 1427
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 20 من 28
يجوز لحامل إيصال التخزين عند ضياعه أو تلفه أن يطلب من ديوان المظالم إصدار أمر إلى المخزن العام بتسليمه صورة من إيصال التخزين، على أن يثبت ملكيته لإيصال التخزين مع تقديم كفيل أو ضمان كاف. ويجوز بالشروط نفسها لمن ضاع أو تلف منه مستند الرهن أن يطلب من ديوان المظالم إصدار أمر بوفاء الدين المضمون إذا كان هذا الدين قد حل أجله. ويجب أن يشتمل الأمر بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن. فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر لمصلحته هذا الأمر أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له في بيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومالك إيصال التخزين بذلك، وذلك بشرط أن يكون التظهير مقيدا في دفاتر المخزن، وأن يقدم كفيلا أو ضمانا كافيا.