المادة الثانية والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام الإيداع في المخازن العامة • قرار مجلس الوزراء رقم 113 بتاريخ 9 / 5 / 1427
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 22 من 28
إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء أجل عقد الإيداع ـ الموضح في إيصال التخزين ـ كان للخازن بعد إنذار المودع أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له ببيع البضاعة واستيفاء حقه من ثمنها، ويحدد الديوان طريقة بيع البضاعة وفقا لإجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري ويستوفي الخازن من ثمن البضاعة المبالغ المستحقة له.