المادة الخامسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام الإيداع في المخازن العامة • قرار مجلس الوزراء رقم 113 بتاريخ 9 / 5 / 1427
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 25 من 28
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة من بين موظفي وزارة التجارة والصناعة والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.