الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإيداع في المخازن العامة

المادة السادسة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام الإيداع في المخازن العامة • قرار مجلس الوزراء رقم 113 بتاريخ 9 / 5 / 1427
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 6 من 28
يلتزم المودع بأن يقدم إلى المخزن العام جميع البيانات والمعلومات الصحيحة عن نوع البضائع والمواد المخزنة ومواصفاتها وقيمتها. وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سلمت إلى المخزن العام لحسابه وأخذ عينات أو نماذج منها، وذلك بعد التنسيق مع الخازن.
عرض على BOE
المادة الخامسة:المادة السابعة :
عرض كل مواد النظام