الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإيداع في المخازن العامة

المادة الثامنة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام الإيداع في المخازن العامة • قرار مجلس الوزراء رقم 113 بتاريخ 9 / 5 / 1427
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 8 من 28
للخازن أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له ببيع البضاعة إذا كانت مهددة بتلف سريع لا دخل له فيه ورفض المودع تسلمها أو التصرف فيها بعد إبلاغه بذلك بخطاب مسجل، ويحدد ديوان المظالم طريقة البيع، والتصرف في الثمن.
عرض على BOE
المادة السابعة :المادة التاسعة:
عرض كل مواد النظام