الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام أمن الحدود

المادة 1

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام أمن الحدود • قرار مجلس الوزراء رقم 933 بتاريخ 19 / 6 / 1394هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 1 من 6
يقصد بأمن الحدود إحكام الرقابة على حدود المملكة البرية ومياهها الإقليمية بمنع الدخول إليها أو الخروج منها إلا وفق الأنظمة المعمول بها وعبر الطرق والمسالك والموانئ والمرافئ والأمكنة المخصصة لذلك من قبل الحكومة.
عرض على BOE
المادة 2
عرض كل مواد النظام