المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام رعاية المعوقين • قرار مجلس الوزراء رقم 224 بتاريخ 15 / 9 / 1421
أنظمة عاديةلاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 16 من 16
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشرِّه.