الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام رعاية المعوقين

المادة الخامسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام رعاية المعوقين • قرار مجلس الوزراء رقم 224 بتاريخ 15 / 9 / 1421
أنظمة عاديةلاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 5 من 16
تمنح الدولة المُعوقين قروضاً مُيسرة للبدء بأعمال مِهنية أو تجارية تتناسب مع قُدُراتِهم، سواء بصِفة فردية أو بصِفة جماعية.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة:
عرض كل مواد النظام