المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام رعاية المعوقين • قرار مجلس الوزراء رقم 224 بتاريخ 15 / 9 / 1421
أنظمة عاديةلاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 8 من 16
يُنشأ مجلِس أعلى لشؤون المعوقين، يرتبِط برئيس مجلس الوزراء، ويؤلف على النحو الآتي: - رئيس يصدُر باختيارِه أمر ملكي، وعضوية كُلٍ مِن: - وزير العمل والشؤون الاجتِماعية. - وزير الصحة. - وزير المعارِف. - وزير المالية والاقتِصاد الوطني. - الرئيس العام لتعليم البنات. - وزير التعليم العالي. - وزير الشؤون البلدية والقروية. - أمين عام المجلِس. - اثنين مِن المُعوقين، واثنين من رِّجال الأعمال المُهتمين بشؤون المُعوقين، واثنين مِن المُختصين بشؤون الإعاقة يُعيِّنون مِن قِبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس المجلِس الأعلى لمُدة أربع سنوات قابِلة للتجديد. ولرئيس المجلِس الأعلى أنَّ يُنيب عنه أحد الأعضاء في حالة غيابِه.