المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق البنية التحتية الوطني • قرار مجلس الوزراء رقم (601) وتاريخ 1445/7/25هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 18
تتكون موارد الصندوق مما يلي: 1- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه. 2- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله. 3- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته والأموال التي يتم التنفيذ عليها استيفاءً لمستحقاته. 4- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها. 5- ما يقبله المجلس من هبات، وتبرعات، ومنح، ووصايا، وريع أوقاف. 6- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.