المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق البنية التحتية الوطني • قرار مجلس الوزراء رقم (601) وتاريخ 1445/7/25هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 14 من 18
على الصندوق أخذ الضمانات اللازمة لما يقدمه من تمويل مباشر أو غير مباشر وفق الضوابط التي يضعها المجلس، ولا يجوز أن تتجاوز التزاماته المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله.